الشهيد الثاني
324
مسالك الأفهام
وليس للشفيع فسخ البيع . ولو نوى الفسخ والأخذ من البائع لم يصح . ولو انهدم المبيع أو عاب ، فإن كان بغير فعل المشتري ، أو بفعله قبل مطالبة الشفيع ، فهو بالخيار بين الأخذ بكل الثمن أو الترك . والأنقاض للشفيع ، باقية كانت في المبيع أو منقولة عنه ، لأن لها نصيبا من الثمن . وإن كان العيب بفعل المشتري بعد المطالبة ضمنها المشتري . وقيل : لا يضمنها ، لأنه لا يملك بنفس المطالبة بل بالأخذ . والأول أشبه .